تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

زيادة تعويضات متضرري الحوادث المجهولة

أصدر وزير المالية ـ رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين الدكتور محمد الحسين قراراً عدّل بموجبه بعض مواد القرار رقم 98/100م.إ المتضمن زيادة قيمة المنافع التي يمنحها صندوق التعويض لمتضرري حوادث السير المجهولة الهوية حيث عدلت المادة الأولى منه المادة 3 من القرار رقم 98/100م.إ تاريخ 1/7/2007 ليصبح التعويض لنفقات التعطل عن العمل في حال كان الضرر عجزاً مؤقتاً 12 ألف ليرة سورية شهرياً ولمدة ستة أشهر كحد أقصى، بعد أن كان 500 ليرة سورية يومياً لمدة 100 يوم كحد أقصى. أما مصاريف العلاج فأصبحت مئتي ألف كحد أقصى للمتضرر الواحد بعد أن كانت خمسين ألفاً كحد أقصى.

 
وبقيت تعويضات الوفاة على حالها بمبلغ 300 ألف ليرة، والعجز الدائم الكلي بنفس التعويض، وفي حال العجز الدائم الجزئي 300 ألف ليرة مضروبة بنسبة العجز المقررة، وقد عدلت المادة الثانية منه المادة 11 من القرار رقم 98/100م.إ تاريخ 1/7/2007 لتصبح: تعالج المطالبات المقدمة إلى اللجنة عند الإعلام بما لا يتجاوز مدة 3 أشهر من تاريخ وقوع الحادث المثبت وفي حال تقديم المطالبات إلى الصندوق بعد تجاوز المدة المحددة في الفقرة السابقة في تاريخ الإعلام أو في تاريخ الحادث تقيد صلاحية الصرف بموافقة رئيس مجلس الإدارة بناءً على اقتراح مدير عام الهيئة ولكل حالة على حدة. ‏
 
وتعزز هذه التعديلات المذكورة أعلاه أهمية ودور صندوق التعويض الذي يعكس الجانب الاجتماعي لعمل قطاع التأمين وبما يساهم في تخفيف الضرر عن أشخاص لم يتمكنوا من الاستفادة من التغطيات المقدمة في عقد تأمين إلزامي المركبات. ‏

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.