تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

مرسوم رئاسي يعدل قانون إحداث هيئة الأسواق والأوراق المالية

مصدر الصورة
SNS

 أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2009 القاضي بتعديل قانون إحداث هيئة الأسواق والأوراق المالية رقم 22 الصادر بتاريخ 19-6-2005 وتضمن المرسوم عددا من التعديلات على مواد احداث الهيئة :

المادة /1/: يعدل البند /10/ من المادة /7/ بحيث يصبح كما يلي:
فرض الغرامات المالية على مرتكبي المخالفات وفقاً لأحكام القانون
المادة/2/: تعدل المادة /9/ بحيث تصبح كما يلي:
أ‌- يحظر على أعضاء مجلس مفوضي الهيئة المتفرغين وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر بما في ذلك أن يشغلوا منصباً أو وظيفة في جهة حكومية أو في أية مؤسسة عامة أو خاصة. كما يحظر على جميع أعضاء مجلس المفوّضين تقديم المشورة للشركات والمؤسسات الخاصة.
ب‌- يخضع الموظفون في الهيئة لأحكام نظام موظفي الهيئة الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين وبعد التنسيق مع وزارة المالية.
المادة/3/: تعدّل كل من الفقرتين /أ- ب/ من المادة /12/ لتصبحا على الشكل التالي:
أ‌- يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو يطلب من غالبية أعضائه مرة كل شهر على الأقل ويشترط لاعتبار الاجتماع قانونياً حضور غالبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أ نائب رئيس المجلس.
ب‌- نتخذ قرارات المجلس بغالبية عدد الأعضاء.
المادة/4/: تعدّل المادة /13/ بحيث تصبح كما يلي:
أ‌- يكون للهيئة موازنة مستقلة بحيث تبدأ السنة المالية من اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول
ب‌- تحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف اجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة يتم تكوينه من الفائض من مواردها بعد اقتطاع جميع النفقات  الرأسمالية والجارية التي تحتاجها الهيئة والنسبة التي تحدد كحوافز لأعضاء المجلس والموظفين في الهيئة والنسبة التي يرى المجلس امكانية تخصيصها للسوق على أن تؤول المبالغ الزائدة عن هذا الاحتياطي الى وزارة المالية,
ت‌- يتم تحديد النسب المذكورة في الفقرة السابقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس مفوضي الهيئة وموافقة وزير المالية.
ث‌- اذا وقع عجز في ميزانية الهيئة لأية سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام واذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية العجز تقوم وزارة المالية بتغطية العجز.
المادة/5/: تعدل المادة /17/ بحيث تصبح كما يلي:
أ‌- يفرض المجلس غرامة مالية لا تقل عن مئة الف ولا تزيد على مليون ليرة سورية لصالح الهيئة بصفة تعويض على مرتكبي المخالفات التالية:
1.مخالفة الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن هيئة الأوراق والاسواق المالية السورية وفقاً لأحكام القانون.
2.عدم استجابة أي شخص أو جهة خاضعة لرقابة الهيئة واشرافها بتقديم الوثائق أو المستندات اللازمة خلال المدد والمهل المحددة.
3. اعتماد تحاليل مالية مغرية تتعارض مع المركز المالي الحقيقي للشركة.
4. عدم توزيع نشرة الاصدار المعتمدة من الهيئة على جمهور المستثمرين.
5. مخالفة التعليمات الصادرة عن الهيئة بشأن طبيعة المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في نشرة اصدار الاوراق المالية.
ب- تستوفى الغرامة المفروضة بموجب أحكام هذه المادة مباشرة من الجهة المخالفة وفي حال عدم التسديد يتم استيفاؤها وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة.
ج‌-    يصدر مجلس المفوضين لائحة بالمخالفات والغرامات الموازية لها.
المادة/6/: تعدل المادة /18/ بحيث تصبح كما يلي:
أ‌-       يحيل المجلس الى القضاء ملف المخالفات التالية:
1.     تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة في أي من الوثائق أو المستندات المقدمة للهيئة.
2.     عرض أوراق مالية أو بيعها بالاستناد الى بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة سواء فيما يتعلق بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه الأوراق أو حول طبيعة النشاط والاوضاع المالية للشركات المصدرة لهذه الاوراق.
3. استغلال شخص ما بحكم وظيفته او مركزه لمعلومات داخلية أو سرية تتعلق باوراق مالية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية أو افشاء هذه المعلومات لغيثر مرجعه المختص أو القضاء.
4. بث وتوزيع الشائعات او اعطاء معلومات او بيانات غير صحيجة أو مضللة حول أية ورقة مالية بغرض التأثير على سهرها أو سمعة الشركة المصدرة لهذه الورقة.
5. تصديق مدقق الحسابات أو المحاسب على بيانات مالية غير صحيحة أو مضللة أو مخالفة للمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق المعتمدة.
6. بيع أوراق مالية أو التصرف بها دون تفويض خطي من مالكها أو دون وجود اتفاقية تخوله بذلك.
7. بيع أوراق مالية دون نشر اصدار معتمدة من قبل الهيئة.
8. تقديم أية خدمات مالية أو استثمارية أو وساطة مرتبطة بالاوراق المالية دون الحصول على ترخيص أو قبل اعتمادها من الهيئة.
9. أي خداع أو تدليس أو تلاعب يتعلق بنشاط اصدار أو تداول أو انتقال ملكية الاوراق المالية أو اية ممارسة محظورة أو تضليل اعلامي فيها يتعلق بالانشطة والاعمال المرخص لها من قبل الهيئة.
ب‌- مع عدم الاخلال باية عقوبة أشد تنص عليها القوانين والانظمة النافذة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة مالية كتعويض لصالح الهيئة لا تقل عن ثلاثمئة الف ولا تزيد على ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من ارتكب المخالفات المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة.
ت‌- يعتبر أعضاء مجلس الادارة واعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون المعينون لدى الشخص الاعتباري المخالف مسؤولين عن المخالفة ما لم يثبت عدم علمهم بارتكابها.
المادة/7/: تعدّل الفقرة /ب/ من المادة /21/ بحيث تصبح على الشكل التالي:
ب‌- يتم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس المفوضين بعد اقرار نتائج الميزانية والحسابات الختامية من قبل الجهاز المركزي للرقابة وخلال مدة لا تزيد على سنة من انتهاء السنة المالية المعينة.
المادة/8/: ينهي العمل باحكام المرسوم /151/ الصادر بتاريخ 5/4/2007.
 
 

 

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.