تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

قانون جديد لتنظم استثمار الخامات والثروات المعدنية

 

 أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 26 لعام 2009 الناظم لعمل المقالع  من استخراج واستثمار الخامات والمواد المقلعية وشروط منح ومدة التراخيص اللازمة لذلك وحق الدولة عن المواد

 

ويقضي القانون بتطبيق أحكامه  وعلى جميع الأراضي الحاوية على الخامات والمواد المقلعية السطحية وتحت السطحية باستثناء المناطق الواجبة الحماية دور العبادة، المواقع الأثرية، المناطق السياحية، المقابر، المناطق الأمنية شواطىء البحار والبحيرات، الينابيع والآبار، الأراضي التي تقوم عليها الطرق العامة والمطارات والسدود والموانىء والمصانع والمساكن والمنشات وخطوط نقل المياه والنفط والغاز مع مراعاة احكام المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007
 و بينت انه يمكن لاسباب معللة إضافة مناطق اخرى بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارة المعنية وفي حال وجود خامات ومواد مفيدة ذات اهمية اقتصادية تحت سطح هذه الأراضي يجوز تشميلها باحكام هذا القانون بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
 وبموجب احكام هذا القانون الذي سيطبق بعد ثلاثة أشهر تخضع جميع عمليات استخراج واستثمار الخامات والمواد المقلعية ايا كان الشخص او الجهة التي تقوم بها للترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية باستثناء الجهات العامة التي نصت صكوك احداثها على توليها استخراج واستثمار الثروات المعدنية او الخامات الطبيعية.
 ويعد القانون جميع الخامات والمواد المقلعية الطبيعية الموجودة ضمن حدود اراضي الجمهورية العربية السورية ملكا للدولة سواء كانت على سطحها ام في باطنها أم في مياهها الإقليمية وجرفها القاري وللمرخص له الحق في استثمارها بمجرد استخراجها من المنطقة المرخص له فيها وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.
وقال وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سفيان العلاو :"ان القانون رقم 26 يحل محل المرسوم 253 الصادر عام 1935 ويهدف إلى تنظيم استثمار كافة المواد المنجمية والمقلعية بما يتماشى مع التطور الفني والاقتصادي والإداري الذي شهدته مختلف القطاعات المنتجة والمستهلكة للمواد الأولية الخام مبينا  أن القانون يساعد على تبسيط إجراءات منح وتجديد التراخيص المقلعية حيث تم تحديد العمل بالرخصة بثلاث سنوات قابلة للتمديد إضافة إلى تنظيم عملية منح الرخص المؤقتة لمتعهدي مشاريع الدولة وفق إجراءات مرنة وميسرة" .
 وذكر  العلاو في تصريح  صحافي:" ان القانون يلحظ المزايا الأساسية والاشتراطات للحصول على الترخيص لجميع الجهات العامة والخاصة وحدد منح التراخيص للمحافظ فيما يتعلق بمواد البناء والإنشاء وللمؤسسة العامة للجيولوجيا بعد موافقة الوزير والجهات ذات العلاقة الأخرى فيما يتعلق بخامات الصناعة كما يتيح للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية انطلاقا من التشاركية بين القطاعين العام والخاص اقامة شراكات مع القطاع الخاص لاستخراج الخامات والمواد المقلعية المحلية في الأماكن التي كان استثمارها محصورا بالقطاع العام وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء للمساهمة في تنمية وإقامة صناعات تعدينية متطورة".
وبين وزير النفط والثروة المعدنية :"أن القانون لحظ إجراءات واشتراطات وعقوبات مختلفة للمخالفين لأحكامه في حال استجرارهم من المقالع دون تراخيص أو تجاوز المساحات المخصصة لهم أو ارتكاب أي مخالفات أخرى، مشيرا إلى ان القانون ألزم المتعهدين والمستثمرين للمقالع بتسديد سلفة أمانات لدى المحافظة التي يستثمرون بها لإعادة تأهيل مواقع الاستثمار فور انتهاء العمل فيها للحد من خطورتها على السلامة العامة وتحسين المظهر العام لمناطق الاستثمار وفي حال عدم قيام المستثمر بإعادة التأهيل تتولى المحافظة هذه المهمة من السلفة المودعة لديها" .
 

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.