تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الأسد يصدر قانونا يقضي بتشكيل مجلس المحاسبة

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 33 للعام 2009 القاضي بتشكيل مجلس المحاسبة والتدقيق برئاسة السيد وزير المالية والذي يهدف إلى الإشراف على مهنة المحاسبة والتدقيق للارتقاء بمستوى أدائها والتأكيد على مستوى جودة ودقة عمل شركات المهنة ومدققي الحسابات في سورية والرقابة على الأعمال المحاسبية والمالية تدعيما للثقة في أنشطة المحاسبة والتدقيق.

كما يحدد القانون الشروط الواجب توافرها لمنح شهادة المحاسب القانوني والعقوبات بحق أي مخالف لأحكام القانون.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم 33

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-11-1430 هجري الموافق 17-11-2009 ميلادي

يصدر مايلي:

المادة الأولى

يقصد بالتعاريف التالية المعنى الوارد بجانب كل منها:

1 - الوزير .. وزير المالية

2 - الوزارة .. وزارة المالية

3 - المجلس.. مجلس المحاسبة والتدقيق

4 - المهنة .. مهنة المحاسبة بفرعيها المحاسبة والتدقيق

5 - التنظيم المهني .. جمعية المحاسبين القانونيين

6 - مجلس الإدارة ..مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين.

7 - المحاسب القانوني .. من حصل على شهادة المحاسب القانوني وفق الأحكام القانونية النافذة.

8 - المحاسب المهني .. من يحمل إجازة في الاقتصاد أو ما يعادلها ويمارس أعمال المحاسبة ومنتسب للتنظيم المهني.

9 - مدقق الحسابات .. المحاسب القانوني المرخص لتدقيق ومراجعة الحسابات سواء أكان شخصا طبيعيا يزاول باسمه أو لحساب شركة مهنية وعلى مسؤوليته لمهنة تدقيق الحسابات وإبداء الرأي حول مدى تمثيلها بعدالة للمركز المالي للجهة المدققة.

10 - المدقق الداخلي .. شخص يعمل بانتظام لدى الجهة المدققة.

11 - المحاسبة .. هي تطبيق قواعد ومبادئ ومعايير المحاسبة المعتمدة من قبل مجلس المحاسبة والتدقيق وما يرتبط بها من أعمال.

12 - تدقيق البيانات المالية .. فحص البيانات المالية بهدف إبداء الرأي فيما إذا كانت قد أعدت من كافة النواحي الجوهرية وفقا لمعايير محاسبية محددة وأنها تمثل بعدالة ومن كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للجهة المدققة.

13 - شهادة المحاسب القانوني .. الشهادة الممنوحة من قبل وزارة المالية للناجحين في امتحان شهادة المحاسب القانوني.

14 - الرخصة .. الوثيقة الصادرة عن التنظيم المهني والتي تخول صاحبها الحق في مزاولة المهنة وفق أحكام هذا القانون.

15 - الشركة المهنية .. هي شركة مدنية أو شركة مهنية محدودة المسؤولية مسجلة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

16 - خدمات التدقيق .. تشمل ممارسة المحاسب القانوني تقديم أو عرض تقديم الخدمات التالية:

أ - خدمات تدقيق ومراجعة البيانات المالية والحسابات على اختلاف أنواعها وإبداء الرأي فيها.

ب - القيام بإجراءات تدقيق محددة أو بإجراءات متفق عليها.

ج - إعداد البيان الضريبي أو أي معلومات مطلوبة قانونا.

د - وضع النظم المالية والمحاسبية للمؤسسات والشركات.

ه - خدمات تقييم الشركات والمؤسسات والأعمال.

17 - التدقيق الداخلي .. فحص وتقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية وجودة الأداء عند تأدية الأنشطة المختلفة.

الباب الثاني

مجلس المحاسبة والتدقيق

المادة 2:

أ - يشكل مجلس المحاسبة والتدقيق على النحو الآتي:

1- وزير المالية .. رئيسا

2- معاون وزير المالية المختص بالضرائب والرسوم.. عضوا ونائبا للرئيس

3- مدير عام هيئة الضرائب والرسوم .. عضوا

4- مدير عام هيئة الإشراف على التامين عضوا

5- وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية عضوا

6- المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عضوا

7- عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية المختص بالمحاسبة والتدقيق .. عضوا

8- نائب حاكم مصرف سورية المركزي ... عضوا

9- رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين.. عضوا

10- مدير التجارة الداخلية في وزارة الاقتصاد والتجارة .. عضوا

11- أحد أعضاء الهيئة التدريسية اختصاص محاسبة أو تدقيق في إحدى الجامعات السورية ومن المزاولين للمهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات يختاره الوزير بناء على تنسيب رئيس الجامعة .. عضوا

12- شخص من ذوي الخبرة والاختصاص في المحاسبة في القطاع الخاص يختاره الوزير بناء على تنسيب اتحاد غرف الصناعة أو التجارة.. عضوا

13- ثلاثة من الخبراء في معايير المحاسبة والمراجعة من المزاولين اثنان يسميهم التنظيم المهني وواحد يختاره الوزير من الحائزين على شهادة محاسب قانوني.. عضوا

ب- تكون مدة العضوية لكل من الأعضاء المنصوص عليهم في البنود 11 و12 و13 من الفقرة أ من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ويجوز تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته وذلك بذات الطريقة التي عين بها.

المادة 3 :

1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه على وجه قانوني مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه.

2- يكون للمجلس مديرية تنفيذية تحدث في وزارة المالية تحدد مهامها بقرار من الوزير.

3- يصدر الوزير النظام الداخلي للمجلس.

المادة 4 :

يهدف المجلس إلى:

1- الإشراف على مهنة المحاسبة والتدقيق للارتقاء بمستوى أدائها.

2- التأكيد على مستوى جودة ودقة عمل شركات المهنة ومدققي الحسابات في سورية.

3- الرقابة على الأعمال المحاسبية والمالية تدعيما للثقة في أنشطة المحاسبة والتدقيق.

المادة5 :

يختص المجلس بوضع السياسات والنظم اللازمة لتحقيق أهدافه وله على الأخص:

1- اعتماد السياسات التدريبية اللازمة للارتقاء بمستوى المهنة.

2- متابعة التطور في مجال النظم والمعايير المحاسبية وقواعد المراجعة على المستوى الدولي ومتابعة حسن تطبيقها في سورية.

3- إلزام الجهات ذات العلاقة بتطبيق معايير المحاسبة ومعايير التقارير المالية الدولية ومعايير التدقيق الدولية ومعايير التقييم الدولية في ضوء المستجدات والمتغيرات المحلية والدولية في إطار خطة محددة زمنيا يضعها مجلس المحاسبة والتدقيق.

4- إجراء البحوث اللازمة لسلامة تطبيق معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقييم الدولية ومعايير المراجعة الدولية بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية والمالية والقانونية ونشر هذه المعايير والإلزام باتباعها.

5- دراسة احتياجات مستخدمي القوائم المالية بما يحقق المزيد من شفافية هذه القوائم.

6- اعتماد الإطار العام لمقررات الامتحانات المنصوص عليها في هذا القانون.

7- إجراء الدراسات واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة الخلافات في المسائل المحاسبية مع الدوائر المالية.

8- العمل على عقد المؤتمرات العلمية والمهنية مع المنظمات العربية والدولية في مجال المحاسبة والتدقيق وتفعيل توصياتها.

9- الرقابة على مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة التي تقوم بمراجعة حسابات شركات الأموال بالتعاون مع التنظيم المهني.

10- تنسيق التعاون والاستفادة من برامج الدعم الفني التي تقدمها برامج الدعم الفني الدولية.

11- الإسهام في تحقيق التفاعل فيما بين الجامعات والمعاهد وبين التطوير المقابل في معايير المحاسبة والتقارير المالية الدولية.

12- تحديد البدلات الواجب تحصيلها لصالح التنظيم المهني بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

13- إصدار القرارات الخاصة بتفسير قواعد مزاولة المهنة وتعديلها.

14- إضافة خدمات أخرى تشملها مهنة التدقيق والمراجعة وفق المعايير الدولية.

15- إبداء الرأي في المسائل الضريبية والمحاسبية.

المادة 6 :

للمجلس الاستعانة بمن يراه ضروريا من ذوي الخبرة والاختصاص.

المادة 7 :

يجوز للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لمعاونته في أداء مهامه وترفع هذه اللجان ما تتوصل إليه من مقترحات إلى المجلس لاعتمادها بقرار منه.

المادة 8 :

يسمى أعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

الباب الثالث

شهادة المحاسب القانوني

الفصل الأول

شروط منح الشهادة

المادة 9 :

تمنح شهادة محاسب قانوني للأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط التالية:

1- من حيث الشروط القانونية:

أ - أن يكون عربيا سوريا أو من في حكمه منذ أكثر من عشر سنوات أو من رعايا الدول العربية المجازين شرط المعاملة بالمثل وألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية وألا يزيد على50 سنة ميلادية.

ب - غير محكوم بإحدى الجرائم التي تمس الأمانة أو الشرف أو إحدى الجرائم الاقتصادية.

ج- غير مسرح لسبب يمس النزاهة أو شرف الوظيفة بناء على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

د- أن يكون حائزا إجازة جامعية من إحدى كليات الاقتصاد أو ما يعادلها اختصاص محاسبة أو اختصاصات أخرى شرط توافر عدد معين من المقررات في مادة المحاسبة يحددها المجلس من جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وفق قرار التعادل الصادر عن لجنة تعادل الشهادات العلمية لدى وزارة التعليم العالي.

2 -من حيث اجتياز الامتحان :

أ - أن يجتاز بنجاح امتحانا تجريه لجنة القبول وفقا للشروط والقواعد التي يحددها المجلس.

ب - يجوز للمجلس أن يصدر قرارا بمعادلة شهادات المحاسبة من جمعيات أو معاهد معتمدة دوليا ويخضع المتقدم بطلب المعادلة لمواد الامتحانات المتعلقة بالقوانين السورية التي يحددها المجلس .

 

الفصل الثاني

لجنة القبول والإشراف على الامتحان

المادة 10:

يجري امتحان شهادة المحاسب القانوني بإشراف وزارة المالية مرة على الأقل سنويا .

المادة 11 :

1- تشكل بقرار من وزير المالية لجنة القبول والامتحان على النحو الاتي:

1 - معاون وزير المالية أو من يسميه وزير المالية .. رئيسا

2 - رئيس التنظيم المهني.. عضوا ونائبا للرئيس

3- مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة بمرتبة مدير على الأقل .. عضوا

4- مندوب عن وزارة المالية بمرتبة مدير على الأقل من الحائزين إجازة محاسب قانوني ....... عضوا

5- مندوب عن إحدى كليات الاقتصاد - قسم المحاسبة من الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ ومن الحائزين إجازة محاسب قانوني .. عضوا

6- مندوب عن الجهاز المركزي للرقابة المالية بمرتبة مدير ومن الحائزين إجازة محاسب قانوني .. عضوا

7- مندوبان اثنان عن التنظيم المهني وممن مارسا المهنة لمدة عشر سنوات على الأقل يسميهما التنظيم المهني.. عضوين

8 - أحد العاملين في وزارة المالية يسميه وزير المالية .. عضوا وأمينا للسر .

2- تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ولا تصح اجتماعاتها إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة على أن تتخذ قراراتها بأكثرية الأصوات وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس.

المادة 12:

تكون مهام اللجنة:

1- اقتراح شروط وقواعد القبول والإشراف على الامتحان واقتراح مقرراته ورفعها إلى المجلس لإقرارها .

2 - دراسة طلبات التقدم لامتحان الحصول على شهادة محاسب قانوني والبت بها .

3- يجري الامتحان التحريري بإشراف اللجنة ومؤازرة وزارة المالية .

4- رفع مشروع القرار اللازم بأسماء الناجحين إلى المجلس لإقراره أصولا .

.. تضع أسئلة الامتحان لجنة يسميها المجلس بقرار من رئيسه وتتقاضى لجنة القبول والامتحان تعويضا لقاء هذه الأعمال يحدد بقرار من المجلس.

المادة 13:

1- تقدم طلبات التقدم للامتحان إلى وزارة المالية أو مديرياتها في المحافظات خلال المواعيد التي يحددها المجلس .

2- على اللجنة البت بهذه الطلبات خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء موعد قبول الطلبات.

3- يصدر الوزير بناء على اقتراح اللجنة قرارا يتضمن أسماء أصحاب الطلبات المقبولة والذين يحق لهم التقدم للامتحان .

المادة 14:

يصدر الوزير بقرار منه أسماء الناجحين في الامتحان وتكون قراراته قطعية غير قابلة للطعن والمراجعة وتصحح الأخطاء المادية بقرار منه .

المادة 15:

يوقع الوزير شهادة المحاسب القانوني وتحفظ كافة الأوراق والسجلات وما تراه لجنة القبول والامتحان من مستندات في وزارة المالية .

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.