تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الوزير السابق مكرم عبيد يكتب ..قراءة عقلانية وقانونية لمرسوم وزارة الأوقاف

مصدر الصورة
صفحة الاستاذ مكرم عبيد على الفيس بوك

مع تقديري الكبير لكل الإيجابيات في هذا القانون  وهي كثيرة , إلا أن بعض السلبيات وإن كانت قليلة فهي شديدة السلبية , وقد تساهم في تعميق الانقسامات المذهبية والطائفية والدينية في مجتمع سوري واحد ,  الكل يرغب ويعمل جاهداً على زيادة لحمته ووحدته وانسجامه وتآخيه وتماسكه وقوته. بعدما أن علمتنا الحرب الإرهابية على سورية , والتي استخدمت التعصب الديني الأعمى والتكفير عنواناً لها ،علمتنا دروساً عميقة يجب الأخذ بها وعدم التفريط بوحدتنا المجتمعية والوطنية, و المواطن إذا أْحسنت تربيته وتعليمه فإنه لا يحتاج الى واسطة بينه وبين ربه.

 إن كان لا بد من تنظيم شؤون دينية ووقفية , فلتكن لجميع الديانات والمذاهب وليكن لكل طائفة مجلس إفتاء وأوقاف , كما في بعض البلدان ، وإذا كان لا بد من قانون جديد لوزارة الأوقاف فأرجو أن يتسع الصدر لملاحظات قليلة من كثير , مع ثقتي الكبرى التي لا يراودني بها أدنى شك , بالقيادة الحكيمة في سورية والتي أنقذت سورية من أسوأ ما خطط لها من تفتيت وتقسيم وضياع ,  كان وقوده التطرّف الديني الأعمى , والدين منه براء وهي قادرة ، ولا شك اطلاقا في ذلك , بأنها راغبة في مأسسة لا غبار عليها على الإطلاق .

تتلخص الملاحظات بما يلي ؛


: يجب الإشارة الى أنها وزارة الأوقاف الاسلامية المادة 1
وعند ذكر دور العبادة , أن تذكر الحسينيات والخلوات ودور التوحيد إلى جانب المساجد والجوامع .... الخ
أما فقرة مديريات وشعب الأوقاف يجب أن يقتصر وجود دوائر وشعب الأوقاف الاسلامية على مراكز  والمناطق وليس في كل الوحدات الإدارية لأن هذا يعني أنها ستصل الى القرى والمزارع ,المحافظات

 

 
 المادة 2: إضافة الإسلامية بعد الأوقاف كما هي مضافة بعد الإرشاد الديني 
ولماذا جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية والعربية ؟ إن قانون الجامعات الخاصة يمنع التوجهات الدينية والطائفية لهذه الجامعات ... ولماذا من اختصاص هذه الوزارة فقط إحداث المدارس والمعاهد الشرعية الاسلامية وقد كان ذلك يقتصر على كلية للشريعة في الجامعات السورية ترتبط بوزارة التعليم العالي وكان عليها وعلى متخرجيها إشكالات, مما اضطر المسؤولين الى توجيه وقبول طلاب من أحزاب وطنية وقومية بدون شرط العلامة لخلق توازن أو منع توجه معين في تلك الكلية .  
وتبقى إشكالية ( الفريق الديني الشبابي ) الواردة في الفقرة (ط) قائمة ولا سيما مبرراته ومهامه و الاستثناءات الممنوحة له.

في الفقرة (ح) وكل النصوص المشابهة يجب إضافة ؛ إزكاء روح التسامح والعيش المشترك بين أبناء الوطن على اختلاف أديانهم ومذاهبهم فيما يتعلق بالخطاب الديني.

 وفي الفقرة( م) إضافة كلمة -على المسلمين - بعد كلمة الزكاة. 

في الفقرة (س) من سيتولى نفقات إشادة المساجد هل ميزانية الدولة أم الأوقاف فقط ؟
في الفقرة (ع) هناك شؤون دينية نسائية وتدريس ديني نسائي ومعلمات وهذا تكريس لفصل غير موجود في الجامعات وحتى في كلية الشريعة, إذا كان هناك من نساء في هذه الكلية. 
في الفقرة (ق) يتوجب إضافة كلمة الدينية بعد كلمة أنشطة وقبل الإعلامية و…الخ والا لفهم أن الوزارة مسؤولة عن إقامة مؤتمرات وندوات وأنشطة إعلامية إضافة الى التوجيهية والتدريبية كلها. 
في الفقرة (ر) يجب تحديد مصدر النفقات من أموال الأوقاف تحديدا وليس موازنة الدولة للمبرات ودور الأيتام والمستوصفات و و و.... 
وفي الفقرة ( ش ) يجب أن تكون المساهمات في مدارس أبناء الشهداء مالية أما الرعاية فهي لوزارات الدفاع والداخلية والتربية

 
  المادة 4:( أ) قبول الهبات للوزارات الأخرى يتم دائماً بموافقة رئيس مجلس الوزراء...لماذا استثناء الأوقاف من ذلك  
في الفقرة (هـ) في تعيين المفتين في المحافظات لماذا لا تكون باقتراح من دار الافتاء أو المفتي العام.

 

  المادة 6 :(أ) في المجلس العلمي الفقهي الأعلى هناك كما هو معروف للمذاهب الاسلامية الأخرى مفتي جعفري      وشيخ عقل وتسميات أخرى ويعتبرون أنفسهم على قدم المساواة مع المفتي العام ..كيف لم تتم إضافتهم إلى هذا المجلس؟؟؟

 
 المادة 7: إن إضافة ممثلين عن الطوائف المسيحية غير دقيق  لأنهم سيطالبون بالمساواة في التمثيل والمشاركة في رئاسة المجلس كوكلاء للبطاركة المتساوون في المستوى مع المفتي العام

البند١(ب) في مرتكزات الخطاب الديني تسبيق الانتماء الى الوطن والمواطنة أ المادة9 : . 
.وأن الاسلام لا يتعارض مع ذلك 

وفي الفقرة (ط ) ربط العروبة والإسلام بأنهما هوية لا يمكن التنازل عنها يغفل الأديان الاخرى التي هي عربية قبل الإسلام. 
في المادة نفسها وفي الفقرة( ٢ ) معايير وضوابط الخطاب الديني (ح) في الدعوة الى احترام حقوق الانسان وفق أحكام الشريعة الاسلامية يجب أن تضاف ( والشرائع السماوية الأخرى) والمواثيق والأعراف الدولية

 
  المادة 12 : الأفضل أن يكون من يكلف بالعمل الديني سورياً دون استثناءات 

 

  المادة 27 : البدلات النقدية من المعلوم أن العاملين في الدولة يحظر عليهم ممارسة أي عمل خارج دوائرهم الرسمية كالمهندسين والمحامين والفنيين وكل الشهادات الأخرى فلماذا يسمح لموظفي الأوقاف ممارسة عمل ديني رسمي إضافي  ؟ ثم إذا كانت رواتب المكلفين بالعمل الديني وتعويضاتهم تخرج عن سقوف الوظائف العامة فإن هذا لا يتناسب مع مبادئ المساواة بين المواطنين ! وإذا كانت الرواتب والتعويضات من ميزانية الوزارة وليس فقط من عائدات الأوقاف فماذا عن العاملين في أماكن العبادة للأديان الاخرى ؟ 
وكذلك الأمر مع اعفاء البدلات النقدية لهم من أية ضرائب فإن هذا غير مطبق على العاملين في الوزارات الأخرى.. أين المساواة بين العاملين بالدولة؟

 
   المادة 34 : المكلف بالعمل الديني يبقى لعمر الـ ٧٥ سنة ولكن يجب أن يضاف كما لأساتذة الجامعات   ( وهي ٧٠ سنة فقط ): شريطة تمتعه بالصحة العقلية والنفسية . كما يبدو أن التمديد بموافقة الوزير بدون حدود عمرية وبدون شروط عمرية وصحية.

 
 المادة 37 : ( أ) حول المفتي العام للجمهورية طالما تصدر تسميته بمرسوم , فلماذا التحديد بثلاث سنوات مع إمكانية التمديد طالما أن من يصدر المرسوم بالتسمية يمكن أن يسمي آخراً كما في حال تسمية رئيس وزارة أو وزير أو مدير عام.


الباب الرابع :حول تنظيم التعليم الشرعي , كل هذا البند إشكالي من حيث إحداث إعداديات وثانويات ومعاهد شرعية تابعة لوزارة الأوقاف , وما هو مدى انتشارها وكثرتها وتابعيتها ، والمعلمين والموجهين فيها ولو أنه تم النص على أن منهاجها الديني لا يزيد على المنهاج الكوني, إن هذا التوسع في الانتشار سيطغى على المدارس العادية ونحن  بحاجة ماسة  إليها لمسايرة التطور العلمي المعرفي التربوي بالعالم كما يجب الاهتمام الأكبر بالمدرسين فيها راتباً وتعويضات ومؤهلات.
 

 المادة 51 : ان مجلس الأوقاف الأعلى يجب أن يضم ممثلين عن كل المذاهب وأن ينص على ذلك بوضوح وأن توجد صيغة لمشاركة المفتين من تلك المذاهب على قدم المساواة مع رئاسته.

 
تطبيق امتيازات عقارات الدولة على عقارات الأوقاف يجب أن تشمل أوقاف الديانات الاخرى
المادة91 : 
 المادة 97 : ان إعفاء العقارات الوقفية من الرسوم والضرائب يجب أن يشمل كل الأوقاف للديانات الاخرى.
 المادة 97 :( أ) حول إحداث شعب الأوقاف في المدن والبلدات والبلديات والمناطق والنواحي فإن هذا التوسع , لا يتناسب مع انتشار دوائر وشعب كل الوزارات الأخرى في سورية , ولا يحقق توازناً بين الشؤون المجتمعية والخدمية والصحية وكل أنواع الخدمات الاخرى , ويجعل النشاط الديني هو الطاغي ، وقد يكون اقتصارها على مراكز المحافظات والمناطق هو الأفضل.

 

 المادة 100 : لجان الأوقاف تنص على تشكيل لجان أوقاف في الأحياء والقرى وهو انتشار أيضاً واسع جداً لا مبرر له.

 

المادة 108 : يجب النص على دور رعاية الأيتام الاسلامية والمبرات و … وأن لا تكون مدارس أبناء الشهداء تحت هذه الولاية بل تبقى للدفاع والداخلية والتربية.

 
لقد حاولت المساهمة في دراسة هذا المرسوم وآمل أن أكون قد أصبت ولو جزئياً ولكم الشكر. 

 

مكرم عبيد                                              

 

انقر هنا لتحميل القانون كاملاً                            

 

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.