محطة أخبار سورية
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بلاغا يقضي بتعطيل الجهات العامة يوم الثلاثاء الواقع في 8 آذار 2011 بمناسبة عيد الثورة.
ونص البلاغ على أن تراعى أحكام الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.
وتنص الفقرة المذكورة على أنه "يجوز في بعض الجهات العامة أو في الأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها أن تحدد الراحة الأسبوعية أو التعطيل في أيام الأعياد الرســـمية بالتناوب بين العاملين شريطة أن تتحقق الراحة الأسبوعية لجميع العاملين بالمعدل المقرر في الفقرة أ من هذه المادة أما بالنسبة للأعياد الرسمية فتعتبر عملا أضافيا.
وتنص الفقرة أ على أنه يحق لجميع العاملين راحة مأجورة لا تقل عن يوم واحد في كل أسبوع وتحدد الراحة الأسبوعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.